فضاء خاص بمتساكني مدينة حلق الوادي لتقديم تشكياتهم وعرائضهم ، هذا الفضاء يستوجب تسجيل دخول إجباري وذلك لتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية

فضاء الإعتراضات

خدمة على الخط للحصول على معطيات ونتائج درس ملف رخصة بناء وللمتابعة الإجراءات وتقدم دراسة الملفات داخل المصلحة الفنية بدون عناء التنقل إلى مقر الإدارة

الترخيص في البناء

في إطار تجسيم مبدأ الشفافية وترشيد الحوكمة المحلية تجدون تقارير وقرارات المجلس البلدي

محاضر المجلس البلدي

طلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية وذلك حسب قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 ومصالح البلدية مطالبة بتمكينكم فيما يهمكم من الوثائق في الآجال القانونية

النفاذ إلى المعلومة

إستطلاع للرأي
هدفنا هو إستطلاع رأى المواطن وتحديد مدى رضاه على ما نقوم به من أنشطة وأشغال
قيّم مدى رضاك على أداء بلدية حلق الوادي

إعرف أكثر

المستجدات

لجنة رخصة البناء

Art. 13 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 –Le conseil municipal forme, dès qu’il est installé, huit commissions permanentes chargées des attributions suivantes :

-     affaires administratives et financières ;

-     travaux et aménagement urbain ;

-     santé, hygiène et protection de l’environnement ;

-     affaires économiques ;

-     affaires sociales et famille ;

-     jeunesse, sport et culture ;

-     coopération et relations extérieures ;

-     action volontariste.[5]

Le conseil municipal peut former des commissions non-permanentes qui seraient chargées d'étudier des questions déterminées.

Les commissions du conseil municipal n'ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil municipal, même par délégation, et leurs travaux doivent être soumis au conseil municipal qui doit prendre leur avis chaque fois que le conseil municipal délibère sur une question quelconque qui leur a été soumise et mention en est fait dans le procès-verbal de la réunion.

Le conseiller municipal peut être membre de plusieurs commissions.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Le président du conseil municipal désigne, avec l’accord de celui-ci, l’un des adjoints ou, à défaut, un conseiller municipal pour la présidence de chaque commission. Le membre du conseil municipal ne peut présider plus d’une commission.

La commission se réunit une fois par mois au moins; ses audiences sont publiques.

La date de la tenue de ces audiences est annoncée, par voie d'affichage, à l'entrée du siège de la commune et de ses arrondissements, ainsi qu'au moyen des différents médias accessibles.

Art. 15 – Les commissions sont convoquées, à la diligence de leur président, dans les huit jours qui suivent leur création.

Elles fixent ensuite le calendrier de leurs travaux.

Art. 16 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 – Chaque commission désigne, parmi ses membres, un rapporteur pour chacune de ses séances.

Le rapporteur donne lecture du rapport de la commission à l'audience du conseil municipal et en remet une copie, au président du conseil, contenant les propositions de la commission.

Le rapporteur de la commission peut se faire assister par l’un des agents municipaux.

Les procès-verbaux des séances de chaque commission sont consignés dans un registre y réservé, côté et paraphé par le président du conseil municipal, dans lequel sont, à chaque fois, indiqués les membres présents aux séances de la commission.

Art. 17 – Peuvent être appelés à participer aux travaux des commissions avec voix consultative :

1)     Les fonctionnaires et agents de l’état ou des établissements publics exerçant leur activité dans le ressort de la commune et ceux dont les avis peuvent être demandés en raison de leurs compétence ;

2)     Les habitons et les personnes originaires de la communes qui en raison de leurs activités ou de leurs connaissances, sont susceptibles d’apporter des avis utiles.

التعريف بالإمضاء

شروط الانتفاع بالخدمة : 

 

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
  • غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
  • محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
  • أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
  • أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
  • أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)

    ملاحظة :
    بالنسبة للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء  تتم تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر


    الوثائق المطلوبة :  

  • الوثيقة المراد التعريف بها
  • الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).


    مراحل الخدمة :    

  • تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها.
  • إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء
  • نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض والإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته
  • خلاص المعلوم وتسلم وصل في ذلك والتنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها
  • وضع الإرشادات والأختام اللازمة والتاريخ على الوثيقة.
  • توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية والصفة).

     الأطراف المتدخلة :  
       قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية


     مكان إيداع الملف :

         قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية.
    مكان الحصول على الخدمة :

         قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية   

    أجل الحصول على الخدمة :     
    خلال نفس اليوم. 

      المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :     

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
  • القانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 متمم للقانون عدد 27 مؤرخ في 22 مارس 1993 حول بطاقة التعريف
  • الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ الأصل
  • الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
  • قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995

    ملاحظة هامة :  
    التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا.    

 

 

 

الزواج

 

 شروط الانتفاع بالخدمـة :        

توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج

  • بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة
  • رضا الزوجين
  • خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين
  • تسمية مهر للزوجة

    الوثـائق المطلوبـة
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • الشهادة الطبية لإتمام الزواج
  • نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
  • إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
  • موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
  • مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
  • ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني ...)
  • بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
  • شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة.
  •  الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).

    مراحـل الخدمـة
     
  • إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي


    الأطـراف المتدخلـة 
    ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية   
    الآجــال :   

    من يومين إلى أسبوع 
    مكـان الحصول على الخدمـة
      قصر البلدية و الدوائر البلدية
       أجـل الحصول على الخدمـة   
    من يومين إلى أسبوع.

     المراجع التشريعية و / أو الترتيبية    

  • الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
  • الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له
  • القوانين الأساسية الخاصة بـ : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين

 

الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس:        

الوثـائق المطلوبـة

 

  • مضمون حديث العهد لكل من الزوجين
  • صورة من جواز سفر لكل من الزوجين
  • شهادة طبية لغاية الزواج لكل من الزوجين
  • ترخيص في الزواج لكل من الزوجين مسلم من قبل السفارة أو القنصلية الراجع إليها بالنظر كلاهما
  • شهادة عزوبية لكل من الزوجين في صورة عدم زواجهما
  • حكم بالطلاق بات ونهائي إذا كان أحد الزوجين مطلق
  • مضمون وفاة القرين إذا كان احد الزوجين أرمل
  • بالنسبة للسن القانوني لعقد الزواج بتونس 18 سنة كاملة للرجل والمرأة وقبل هذا السن وجوب تقديم إذن قضائي 
  • ترجمة الوثائق المطلوبة بالنسبة للزوجة

 

  • ملاحظة:   
  • إيداع الوثائق المطلوبة قبل اسبوع على الأقل من تاريخ عقد الزواج لدى إحدى دوائر بلدية تونس ولا يتجاوز تاريخ صلوحية الوثائق عشرين يوما قبل تاريخ العقد

الإعلانات البلدية

معرض للصور