فضاء خاص بمتساكني مدينة حلق الوادي لتقديم تشكياتهم وعرائضهم ، هذا الفضاء يستوجب تسجيل دخول إجباري وذلك لتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية

فضاء الإعتراضات

خدمة على الخط للحصول على معطيات ونتائج درس ملف رخصة بناء وللمتابعة الإجراءات وتقدم دراسة الملفات داخل المصلحة الفنية بدون عناء التنقل إلى مقر الإدارة

الترخيص في البناء

في إطار تجسيم مبدأ الشفافية وترشيد الحوكمة المحلية تجدون تقارير وقرارات المجلس البلدي

محاضر المجلس البلدي

طلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية وذلك حسب قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 ومصالح البلدية مطالبة بتمكينكم فيما يهمكم من الوثائق في الآجال القانونية

النفاذ إلى المعلومة

إستطلاع للرأي
هدفنا هو إستطلاع رأى المواطن وتحديد مدى رضاه على ما نقوم به من أنشطة وأشغال
قيّم مدى رضاك على أداء بلدية حلق الوادي

إعرف أكثر

المستجدات

الدفتر العائلي

شروط الانتفاع بالخدمة:    أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا 

 الوثائق المطلوبة:   

  • صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج 
  • مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي


    مراحل الخدمة:
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة
  • بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر 
            العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج

    الأطراف المتدخلة: 
       ضابط الحالة المدنية 

     مكان الحصول على الخدمة: 
    قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية     

      أجل الحصول على الخدمة: 
     حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات  

    المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:   

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.

   توصيات هامة:  

 

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
  • كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي
  • في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
  • وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
  • يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة

 

 

الوفاة

  • شروط الانتفاع بالخدمة : حصول وفاة 

    الوثائق المطلوبة   

  • أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه).
  • تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

     مراحل الخدمة :
  • تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر المكان) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى (حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية يتم الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى) وإمضاء المُعلِم بدفتر ترسيم الوفايات : في نظيرين

     ملاحظة 

  •  بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة.

    الأطراف المتدخلة :  
    القسم المكلف بالحالة المدنية بالدائرة البلدية

    مكان الحصول على الخدمة : 

  •  قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية ومحافظة المقابر الإسلامية        

     أجل الحصول على الخدمة :     

  • حينيِا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام).. 

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :    
    الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957   
       المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له

الإعلانات البلدية

معرض للصور